عقد المجلس الدستوري أمس الأربعاء، جلسة برئاسة السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس، للنظر في عريضة الطعن بعدم دستورية القانون 021/2021 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المقدمة من طرف السيد أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه.
وقد أصدر المجلس الدستوري القرار التالي:
“قرار رقم: 08/2024
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
دستور 20 يوليو 1991 المراجع للأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
القانون النظامي رقم 013/2018 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري،
عريضة الطعن بعدم دستورية القانون 021/2021 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المقدمة من طرف السيد أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه، وهي العريضة الواصلة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري يوم 2024/11/05.
في الشكل:
حيث يتبين من وثائق الملف أن السيد أحمد صمب عبد الله أشعر الغرفة الجزائية لدى محكمة الولاية بانواكشوط الغربية أثناء محاكمتها له يوم 22 / 10 / 2024 باعتراضه بعدم دستورية قانون الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وهذا ما أثبتته الإفادة رقم: 2024/058 الصادرة بتاريخ 23 / 10 / 2024 عن كتابة ضبط المحكمة المذكورة، وقد تضمنت هذه الإفادة أن المحكمة قررت تعليق البت في القضية وإمهال دفاع المتهم أجل 15 يوما للاستظهار أمامها بما يثبت إشعاره للمجلس الدستوري بموضوع الدفع الذي تقدم به.
وحيث إن هذا الطاعن يكون بذلك قد استكمل الشروط المنصوصة في المادة 4 من القانون النظامي 013/2018 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري المبينة لإجراءات تطبيق الفقرة 5 من المادة 86 من الدستور، وبالتالي فإن طعنه يعتبر مقبولا شكلا.
في الأصل:
حيث إن ما أثار الطاعن بخصوص مخالفة القانون الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية ليس سليما لأن المحافظة على أعراض الناس هي إحدى الأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن ما تقدم به الطاعن في هذا المجال جاء في غير محله ولا يخدم الطعن المثار.
وحيث إن نصوص هذا القانون جاءت في مجملها مطابقة للدستور وتقتضيها المصلحة العامة باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون التي جاء فيها: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.
وحيث إن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة، ويشكل النيل من شخصه مساسا بهيبة الدولة مما يبرر الإبقاء على ذكره في هذا النص.
وحيث إن التمييز بين أعراض المسؤولين العموميين وأعراض باقي المواطنين يعتبر مساسا بالمساواة المضمونة في ديباجة الدستور، خصوصا في ظل انتقاء الحاجة إلى هذا الجزء من عبد المادة نتيجة وجود نصوص قانونية أكثر ردعا في بعض الأحوال كالقانون الجنائي وقانون حرية الصحافة والقانون المتعلق بالجريمة السيبرانية والقانون المتعلق بتجريم التمييز، ولذلك فإنه يكون لكل من وقع اعتداء شخصي عليه الحق في التوجه إلى القضاء إن شاء دون اعتباره حقه الشخصي حقا عاما لما قد يترتب على ذلك من تمييز وتضييق لحرية التعبير المصانة بمقتضى المادة 10 من الدستور.
وحيث إنه بعد مراجعة جميع الوثائق والعناصر المكونة للملف، وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة، فإن المجلس الدستوري يقرر المادة الأولى: أن نصوص القانون رقم 021/2021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021 مطابقة للدستور باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص” لأنه يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.
المادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، احمد فال امبارك، أحمد أحمد جباب، هاوا تانديا ، اكبرو محمد الصديق، غالي محمود اعبيد وبلال الديك.
الرئيس
جالو ممادو باتيا
المقرر: أحمد فال امبارك
الأمينة العامة للمجلس الدستوري
ابنه بنت الخالص”.